ابن أبي شيبة الكوفي

394

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه وأخاه فقال : في مالك خاصة . ( 150 ) القوم يشج بعضهم بعضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن القعقاع قال : دعوت إلى بيتي قوما فطعموا وشربوا فأسكروا وقاموا إلى سكاكين في البيت فاضطربوا ، فجرح بعضهم بعضا وهم أربعة ، فمات اثنان وبقي اثنان ، فجعل علي الدية على الأربعة جميعا ، وقص للمجروحين ما أصابهما من جراحاتهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أن الحسن بن علي أتي برجلين قتلا ثلاثة وقد جرح الرجلان ، فقال الحسن بن علي : على الرجلين دية الثلاثة ، ويرفع عنهما جراحة الرجلين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي مليكة قالا : إن رجلا قتل رجلا وجرح المقتول القاتل جروحا ، قتل القاتل وودي أهل المقتول جرح القاتل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : وجد في بيت قتلى وشجاج ، فجعل بعضهم ببعض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : خرج قوم من ذرارة فاقتتلوا ، فقتل بعضهم بعضا ، فضمن علي دية المقتول ورفع عن المجروحين بقدر جراحتهم .

--> ( 149 / 3 ) أي قتلهما خطأ . في مالك خاصة : أي ديتهما . ( 150 / 1 ) أي جعل دية القتلى منهم على الاحياء واقتطع من هذه الدية دية جراحاتهما . ( 150 / 2 ) أي يرفع عنهما مقدار دية جراحاتهما من أصل الدية الواجبة عليهما للقتلى . ( 150 / 3 ) أي اقتاد منه النفس بالنفس وجعل المقتول الأول على القاتل ودية جراحات القاتل على أهل المقتول . ( 150 / 4 ) جعل بعضهم ببعض : جعل دية القتلى على الجرحى ودية الجرحى على القتلى . ( 150 / 5 ) الذرارة : ما تناثر من ذرور ولعله مكان لطحن الذرور . الذرار والذرارة تأنيث جائز لها هو الغضب والاختلاف ولعل المقصود أنهم خرجوا من موضع كان فيه نقاش حول أمر اختلفوا فيه فاقتتلوا . وذرارة اسم عشيرة أو قبيلة هو الأرجح هنا وخرجوا أي في سفر أو رحلة أو غزوة أو تجارة .